افتح التطبيق
المادة 5

تعد حقوقا تابعة لألجزاء المشتركة، مع مراعاة أحكام المواد 22 و44 و45 مكرر بعده - الحق في تعلية البناء المخصص للاستعمال المشترك؛ - الحق في إحداث أبنية جديدة في الساحات أو الحدائق أو في سراديبها؛ - الحق في الحفر

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.