افتح التطبيق
المادة 9

يتضمن نظام الملكية المشتركة: لزوما ما يلي - الغرض المعدة له أجزاء العقار المفرزة والمشتركة وشروط استعمالها؛ - القواعد المتعلقة بإدارة الأجزاء المشتركة وحق الانتفاع المتعلق بها؛ - توزيع الحصص الشائعة التي تنوب كل جزء مفرز في الأجزاء المشتركة؛ - قواعد تسيير اتحاد الملاك وعقد الجمع العام للمالك المشتركين وصالحياته؛ - قواعد ومعايير تعيين وكيل الاتحاد ونائبه؛ - تحديد التكاليف المتعلقة بالمحافظة على الملكية المشتركة وصيانتها وإدارتها؛ - تحديد التكاليف المتعلقة باشتغال وصيانة التجهيزات الجماعية؛ - تحديد تكاليف كل خدمة جماعية يقررها اتحاد الملاك؛ - تحديد حصة كل مالك في التكاليف، حسب الحصة الشائعة التي تنوب كل جزء مفرز يعتبر باطال كل شرط في نظام الملكية المشتركة يفرض قيوداً على حقوق الملاك المشتركين في الأجزاء المفرزة لكل واحد منهم، باستثناء ما يتعلق بتخصيص العقار المشترك وبخصوصياته وموقعه. يوقع نظام الملكية المشتركة من طرف المالك الأصلي أو الملاك المشتركين أو من يقوم مقامهم مع مراعاة أحكام المادة 21 بعده

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.