افتح التطبيق
المادة 1

تخول الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل للأشخاص المستفيدين من أحكام هذا القانون والمحددة فئاتهم في المواد من 5 إلى 9 أدناه أو لذوي حقوقهم الحق في مصاريف وتعويضات يتحملها المشغل أو مؤمنه. ويتم التعويض عن الأضرار المذكورة طبق الشروط والكيفيات والمساطر المنصوص عليها في هذا القانون. لا تحول أحكام هذا القانون دون استفادة الأشخاص المصابين بحوادث الشغل أو ذوي حقوقهم من أحكام أكثر فائدة تتضمنها مقتضيات النظام الأساسي أو الداخلي للمقاولة أو عقد الشغل أو اتفاقية الشغل الجماعية أو عقد التأمين. ويتوقف عقد الشغل بحكم القانون خلال فترة العجز المؤقت الناتجة عن الإصابة بحادثة شغل طبقا لمقتضيات المادة 32 من القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.