افتح التطبيق
المادة 165

يجب أن يشتمل التعويض الممنوح للمصاب أو لذوى حقوقه، وفقا للقواعد العامة، على الزيادات وتعديل الزيادة في الإيراد أو جزء الإيراد المفروض على الغير حسب ما هو مقرر في الأحكام المتعلقة بالزيادة في إيرادات حوادث الشغل. غير أنه لا يمكن أن تعتبر إلا الزيادات والتعديلات المطبقة في تاريخ اتفاق الطرفين أو بتاريخ صدور الحكم أو القرار القضائي النهائي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.