المادة 168
يبقى المشغل أو مؤمنه، في حالات مسؤولية الغير الجزئية المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة، ملزما بأن يؤدي للمصاب أو ذوي حقوقه الجزء من مبلغ المصاريف والتعويضات غير المفروضة على الغير.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.