افتح التطبيق
المادة 173

يحل الشخص المسؤول أو مؤمنه، عند الاقتضاء، إلى غاية استيفاء المبلغ الواجب أداؤه، محل صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل في أداء الزيادة أو المنحة طبق الشروط ألمنصوص عليها في المواد 165 و 170 و 171 و 172 أعلاه، وعند الاقتضاء، تعديلاتهما التي يجب أداؤها في تاريخ صدور الحكم أو القرار القضائي النهائي، ولو كان مبلغ التعويض الإجمالي المفروض على الشخص المسؤول أو مؤمنه قد حدد بحكم قضائي صادر من قبل، وفي هذه الحالة، لا تخصم هذه الزيادة أو هذه المنحة وتعديلاتهما من مبلغ الإيراد الإضافي الممنوح للمصاب إلا في حدود المبلغ الواجب دفعه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.