افتح التطبيق
المادة 171

كل تأخير في أداء الرأسمال التأسيسي للإيراد يوجب على الغير المسؤول أو مؤمنه أن يؤدي لصندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل مبلغا يساوي، عن كل يوم تأخير، المبلغ اليومي للإيرادات أو الإيرادات الإضافية، ويتم الأداء المذكور بعد الإدلاء بإذن بالقبض صادر عن الصندوق المذكور.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.