افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 42

من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

الباب الرابع: التزامات المشغل غير المؤمن له ضمانا للأداء
المادة 42

يجب على كل مشغل غير مؤمن له، باستثناء الدولة. أن يؤدي للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، المحدث بموجب الظهير الشريف رقم 1.59.301 الصادر في 27 أكتوبر 1959 ، الرأسمال اللازم لتأسيس الإيراد المقدر طبق تعريفة تحدد بمرسوم. وذلك في ظرف الستين يوما الموالية لتاريخ صدور الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم أو القرار القضائي القاضي بمنح الإيراد للمصاب أو لذوي حقوقه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.