افتح التطبيق
المادة 73

يساوي المبلغ اليومي للمنافع الإضافية ما يلي: - واحد على ستة وعشرين (26) من المنافع الإضافية التي استفاد منها المصاب مدة ستة وعشرين يوما من الشغل الفعلي السابق لتاريخ الحادثة، إذا كانت هذه المنافع قد قدرت ودفعت عن كل يوم من أيام العمل أو بمناسبة أداء كل أجرة؛ - واحد على ثلاثمائة (300) أو واحد على مائة وخمسين (150) أو واحد على خمسة وسبعين (75) أو واحد على خمسة وعشرين (25) إذا قدرت ودفعت، على التوالي، عن كل سنة أو عن كل ستة أشهر أو عن كل ثلاثة أشهر أو عن كل شهر واستفاد منها المصاب خلال السنة أو الستة أشهر أو الثلاثة أشهر أو الشهر السابق للشهر الذي وقعت فيه الحادثة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.