افتح التطبيق
المادة 70

إذا لم ينجز المصاب أشغالا إلا طيلة جزء من السنة مع بقائه رهن إشارة مشغله بقية مدة السنة، فإن الأجرة اليومية تساوي المعدل اليومي للأجرة التي تقاضاها المصاب عن أيام الشغل الفعلي طيلة الثلاثمائة وخمسة وستين يوما السابقة لتاريخ وقوع الحادثة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.