المادة 88
يحدد مقدار الإيراد المبين في المادة السابقة في خمسين في المائة )50%( من أجرة المصاب السنوية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
يحدد مقدار الإيراد المبين في المادة السابقة في خمسين في المائة )50%( من أجرة المصاب السنوية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.