افتح التطبيق
المادة 88

يحدد مقدار الإيراد المبين في المادة السابقة في خمسين في المائة )50%( من أجرة المصاب السنوية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.