المادة 92
إذا توفي المصاب عن عدة أرامل، فإن الإيراد العمري البالغ خمسين في المائة )50%( المنصوص عليه في المادة 88 أعلاه يقسم بالتساوي بينهن بصفة نهائية أيا كان عددهن.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.