افتح التطبيق
المادة 97

إذا كان هناك يتامى من عدة زوجات كلهم من فاقدي الأم أو الأب، فإن مبلغ إيراداتهم يقدر إجماليا لمجموع اليتامى على أساس النسبة المئوية المطبقة على هذا المجموع عملا بأحكام المادة 96 أعلاه، ويقدر إيراد كل يتيم تبعا لعدد اليتامى وبالنظر للنسبة المائوية المذكورة. وإذا كان هناك يتيم أو عدة يتامى من فاقدي الأم والأب، فتراعى نفس القواعد المتبعة فيما يخص تقدير إيراد اليتامى فاقدي الأم أو الأب الآخرين الذين أنجبتهم زوجات مختلفات.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.