المادة 96
يقدر الإيراد الممنوح لليتامى على أساس أجرة الهالك السنوية كما يلي: - نسبة عشرين في المائة )20%( إذا تعلق الأمر بولد واحد؛ - نسبة ثلاثين في المائة )30%( إذا تعلق الأمر بولدين؛ - نسبة أربعين في المائة )40%( إذا تعلق الأمر بثلاثة أولاد. وتضاف نسبة عشرة في المائة )10%( في الإيراد عن كل ولد إضافي يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة. ويرفع الإيراد إلى ثلاثين في المائة )30%( من الأجرة المذكورة عن كل يتيم أصبح فاقد الأم والأب على إثر الحادثة أو أصبح يتيما بعدها قبل بلوغه حد السن القانونية التي تخول له حق الاستفادة من الإيراد.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.