يسلم وصل نهائي في ظرف الثلاثة أيام الموالية ابتداء من تاريخ إيداع أصل التصريح بالترشيح ما عدا في حالات الرفض المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون التنظيمي. تسجل الترشيحات المقبولة حسب ترتيب إيداعها عبر المنصة الإلكترونية المشار إليها في المادة 23 أعلاه، مع مراعاة حالات الترشيحات التي لم يتم إيداع أصل الملفات المتعلقة بها لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح أو التي تم سحبها أو وقع رفضه أو إلغاؤها من طرف السلطة المذكورة. يخصص لكل لائحة أو لكل مترشح رقم ترتيبي ورمز. ويثبت ذلك في الوصل النهائي. تحدد الرموز المخصصة للوائح الترشيح أو للمترشحين بقرار لوزير الداخلية. ويجب أن يكون لكل رمز والألوان الخاصة به ما يميزه عن غيره من الرموز.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.