تمنع الترشيحات المتعددة. وإذا رشح شخص نفسه في أكثر من دائرة انتخابية واحدة أو أكثر من لائحة واحدة، فإنه لا يجوز الإعلان عن انتخابه في أية دائرة من هذه الدوائر أو لائحة من هذه اللوائح، وفي كلتا الحالتين يعتبر انتخابه باطلا. لا تقبل الترشيحات المودعة خلافا لأحكام المادة 23 أعلاه. لا يقبل كذلك ترشيح أي شخص غير مؤهل للانتخاب عملا بأحكام هذا القانون التنظيمي. لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد أو تتضمن في نفس الآن ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء حزبي . استثناء من أحكام الفقرة أعلاه، تقبل لوائح الترشيح المقدمة من لدن تحالفات الأحزاب السياسية المؤسسة طبقا لأحكام الفرع الأول المكرر من الباب الخامس من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، التي تتضمن مترشحين منتسبين إلى الأحزاب التي تتألف منها التحالفات المعنية. إذا تبين أن تصريحا بالترشيح قد أودع وسجل لفائدة شخص غير مؤهل للانتخاب أو أنه مخالف لإحدى القواعد المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، وجب على السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح رفضه، ولو في حالة تسليم الوصل النهائي المنصوص عليه في المادة 28 من هذا القانون التنظيمي. في حالة ضبط أحد المترشحين متلبسا بارتكاب جناية أو جنحة، وفق أحكام البند 5 من المادة 6 من هذا القانون التنظيمي، وجب رفض لائحة الترشيح المعنية أو إلغائها حسب الحالة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.