الباب الأول: عدد النواب ونظام الانتخاب ومبادئ التقسيم
- المادة 1يتألف مجلس النواب من 395 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة ويتوزعون كما يلي: - 305 عضوا ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية المحدثة…
- المادة 2تحدث الدوائر الانتخابية المحلية ويحدد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية بمرسوم حسب المبادئ التالية: أ) يراعى في تحديد الدوائر الانتخابية قدر الإمكان تحقيق توازن…
الباب الثاني: أهلية الناخبين وشروط القابلية للانتخاب
- المادة 3الناخبون والناخبات هم المغاربة، ذكورا وإناثا، البالغون من العمر ثمان عشرة (18) سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد للاقتراع، والمقيدون في اللوائح الانتخابية…
- المادة 4يشترط فيمن يترشح للعضوية في مجلس النواب أن يكون ناخبا ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
- المادة 5لا يؤهل أعضاء مجلس المستشارين للترشح للعضوية في مجلس النواب. لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدو ائر الانتخابية الجهوية كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس…
- المادة 6لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب: -1 المتجنسون بالجنسية المغربية خلال السنوات الخمس التالية لحصولهم عليها ما لم يرفع عنهم هذا القيد وفق الشروط المقررة في الفصل 17…
- المادة 7لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب، في مجموع أنحاء المملكة، الأشخاص الذين يزاولون بالفعل الوظائف المبينة بعده أو الذين انتهوا من مزاولتها منذ أقل من سنتين في تاريخ…
- المادة 8لا يؤهل الأشخاص الآتي ذكرهم للترشح للعضوية في مجلس النواب في كل دائرة تقع داخل النفوذ الذي زاولوا فيه مهامهم منذ أقل من أربع سنوات في تاريخ الاقتراع: - القضاة؛ - قضاة…
- المادة 9لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب، في كل دائرة تقع داخل النفوذ الترابي الذي يزاولون فيه بالفعل مهامهم، أو الذي زاولوا فيه مهامهم منذ أقل من سنة في تاريخ الاقتراع،…
- المادة 10لا يمكن أن ينتخب، في أي دائرة تقع داخل النفوذ الترابي الذي يزاولون فيه مهامهم بالفعل، أو انقطعوا عن مزاولتها، منذ أقل من سنة واحدة في تاريخ الاقتراع، الأشخاص الذين أسندت…
- المادة 11يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب. وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال…
- المادة 12يجرد من العضوية في مجلس النواب كل نائب تخلف عن إيداع حساب حملته الانتخابية داخل الأجل المحدد في المادة 95 من هذا القانون التنظيمي، أو لم يبين مصادر تمويل حملته…
الباب الثالث: حالات التنافي
- المادة 13تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. تتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة. كما تتنافى مع…
- المادة 14تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة. في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر، شغور مقعده.…
- المادة 15تتنافى العضوية في مجلس النواب مع مها م رئيس مجلس الإدارة أو متصرف منتدب، وكذا مع مهام مدير عام أو مدير، وعند الاقتضاء، مع مهام عضو في مجلس الإدارة الجماعية أو عضو في…
- المادة 16تتنافى العضوية في مجلس النواب مع مزاولة مهام غير تمثيلية تؤدي أجرة عنها دولة أجنبية أو منظمة دولية أو منظمة دولية غير حكومية.
- المادة 17يتعين على النائب الذي يوجد، عند انتخابه، في إحدى حالات التنافي المشار إليها في المواد 13 (الفقرة الثانية) و14 (الفقرة الثالثة) و15 و16 أعلاه أن يثبت في ظرف الثلاثين يوما…
- المادة 18تعلن المحكمة الدستورية الإقالة، وتقر التجريد من العضوية المشار إليهما في المادة 17 بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل أو السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. في…
- المادة 19يمكن للنائب المكلف من لدن الحكومة بمأمورية مؤقتة الجمع بين هذه المأمورية وعضويته لمدة لا تتجاوز ستة أشهر. وفي حالة استمرار هذه المأمورية بعد انصرام المدة المذكورة، تعلن…
- المادة 20يمنع على كل نائب أن يستعمل اسمه أو يسمح باستعماله مشفوعا ببيان صفته في كل إشهار يتعلق بشركة أو مقاولة كيفما كانت طبيعته نشاطها. يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد…
الباب الرابع: التصريحات بالترشيح
- المادة 21يحدد تاريخ الاقتراع المتعلق بالانتخابات العامة لأعضاء مجلس النواب والمدة التي تقدم خلالها الترشيحات، وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية…
- المادة 22يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج أن يقدموا ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية وفق الكيفيات والشروط وداخل الآجال…
- المادة 23تودع التصريحات بالترشيح عبر منصة إلكترونية تخصص لهذا الغرض. ويبين المرسوم المشار إليه في المادة 21 أعلاه يوم وساعة فتح المنصة المذكورة ويوم وساعة إغلاقها. ولهذه الغاية،…
- المادة 24تمنع الترشيحات المتعددة. وإذا رشح شخص نفسه في أكثر من دائرة انتخابية واحدة أو أكثر من لائحة واحدة، فإنه لا يجوز الإعلان عن انتخابه في أية دائرة من هذه الدوائر أو لائحة…
- المادة 25يجب أن يبلغ رفض التصريح بالترشيح، الذي يجب أن يكون معللا، بأية وسيلة من وسائل التبليغ القانونية، إلى وكيل اللائحة أو إلى المترشح المعني بالأمر مقابل وصل. يتم التبليغ…
- المادة 26نسخت.
- المادة 27يجب على كل وكيل لائحة أو كل مترشح أن يدفع ضمانا قدره 5.000 درهم إلى قابض المالية بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات، أو عند عدم وجوده، إلى قابض للمداخيل يعينه…
- المادة 28يسلم وصل نهائي في ظرف الثلاثة أيام الموالية ابتداء من تاريخ إيداع أصل التصريح بالترشيح ما عدا في حالات الرفض المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون التنظيمي. تسجل…
- المادة 29يمكن سحب لائحة ترشيح أو تصريح فردي بالترشيح من طرف الوكيل أو المترشح خلال الأجل المحدد لإيداع الترشيحات. كما يمكن سحب ملف ترشيح تضمن أخطاء مادية وتعويضه بملف جديد داخل…
- المادة 30بمجرد تسجيل الترشيحات، تقوم السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح بإشهارها بواسطة إعلانات أو أية وسيلة أخرى مألوفة الاستعمال.
الباب الخامس: الحملة الانتخابية
- المادة 31تبتدئ الفترة المخصصة للحملة الانتخابية في الساعة الأولى من اليوم الثالث عشر الذي يسبق تاريخ الاقتراع وتنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من اليوم السابق للاقتراع. تعقد…
- المادة 32تخضع الإعلانات الانتخابية للقواعد التالية: - لجميع وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين الحق في تعليق الإعلانات الانتخابية؛ - يتعين على أصحاب الإعلانات الانتخابية وكذا…
- المادة 33يتعين على وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين إزالة الإعلانات الانتخابية التي قاموا بتعليقها خلال الحملة الانتخابية وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك داخل أجل خمسة عشر…
- المادة 34يجب على المترشحين الذين يرغبون، خلال حملاتهم الانتخابية، في استعمال مسيرات أو مواكب متنقلة تحمل إعلانات أولا فتات انتخابية أو تستعمل مكبرات الصوت، أن يقدموا إشعارا…
- المادة 35لا يجوز أن تتضمن الإعلانات غير الرسمية التي يكون لها غرض أو طابع انتخابي، وكذا برامج المترشحين، ومنشوراتهم اللونين الأحمر أو الأخضر أو الجمع بينهما.
- المادة 36يمنع القيام بالحملة الانتخابية في أماكن العبادة أو في أماكن أو مؤسسات مخصصة للتعليم أو التكوين المهني أو داخل الإدارات العمومية. لا يجوز لأي موظف عمومي أو مأمور من…
- المادة 37يمنع تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات المنصوص عليها في القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على…
الباب السادس: تحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات والعقوبات المقررة لها
- المادة 38تحدد طبقا لأحكام هذا الباب الجرائم المرتكبة بمناسبة الحملة الانتخابية والعمليات الانتخابية والعقوبات المقررة لها. لا يحكم بالعقوبات البديلة في الجنح المنصوص عليها في هذا…
- المادة 39يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم كل شخص قام بنفسه أو بواسطة غيره في يوم الاقتراع بنشر أو توزيع إعلانات أو منشورات انتخابية أو…
- المادة 40دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد، يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم عن كل إخلال بالقواعد المنصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون التنظيمي. يعاقب بنفس العقوبة…
- المادة 41يعاقب على مخالفة أحكام المادة 35 من هذا القانون التنظيمي بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم إذا ارتكب الجريمة أحد المترشحين، وبغرامة قدرها 300.000 درهم إذا ارتكب الجريمة…
- المادة 42يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم على القيام بإعلانات انتخابية للوائح غير مسجلة أو لمترشحين غير مسجلين أو بتوزيع برامجهم أو…
- المادة 43يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم: - كل وكيل لائحة ترشيح أو كل مترشح يستعمل أو يسمح باستعمال المساحة المخصصة لإعلاناته الانتخابية بغرض غير التعريف بترشيحه…
- المادة 44يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص يقوم بتسخير الوسائل أو الأدوات المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون التنظيمي.
- المادة 45يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 50.000 الى 10.000 درهم كل شخص فقد حق التصويت لسبب من الأسباب وصوت إما بحكم قيده في لوائح انتخابية وضعت قبل فقده حق التصويت…
- المادة 46يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، كل من صوت بموجب قيد غير قانوني في اللائحة الانتخابية، أو بانتحاله اسم وصفة ناخب مسجل أو استعمل حقه…
- المادة 47يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص مقيد في لوائح انتخابية متعددة صوت أكثر من مرة واحدة.
- المادة 48يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، كل شخص مكلف في عمليات اقتراع بتلقي الأوراق المصوت بها وإحصائها وفرزها، قام باختلاس أوراق منها أو…
- المادة 49يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، كل شخص يحمل أسلحة ظاهرة أو مخيفة أو أدوات تشكل خطرا على الأمن العام يدخل قاعة التصويت.
- المادة 50يمنع إدخال الهاتف النقال أو أي جهاز معلومياتي أو أية وسيلة أخرى للتصوير أو للاتصال السمعي البصري إلى القاعة المخصصة لمكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء…
- المادة 51يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص أقدم، بأي وسيلة بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي…
- المادة 52يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من استأجر أو سخر أشخاصا على وجه يهدد به الناخبين أو المترشحين أو يخل بالنظام العام أو الأمن…
- المادة 53يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من أقدم بواسطة تجمعات أو صياح أو مظاهرات تهديدية على إحداث اضطراب في سير عمليات التصويت أو مس…
- المادة 54يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من دخل أو حاول دخول قاعة التصويت لمنع الناخبين من اختيار لائحة ترشيح أو مترشح. يعاقب من سنتين…
- المادة 55دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، تكون العقوبة هي السجن عش رين سنة إذا تم ارتكاب الجرائم المشار إليها في المادة 54 أعلاه بناء على خطة مدبرة اتفق على تنفيذها إما في…
- المادة 56دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم الناخبون الذين يرتكبون في حق رئيس مكتب التصويت أو عضو من…
- المادة 57يعاقب بالحبس ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل رئيس مكتب للتصويت امتنع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية لممثل لائحة ترشيح أو مترشح، منتدب…
- المادة 58يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، كل من قام بانتهاك العمليات الانتخابية بكسر صندوق الاقتراع أو فتح أوراق التصويت أو تشتيتها أو…
- المادة 59يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، كل من استولى على صندوق الاقتراع قبل فرز أوراق التصويت الموجودة بداخله.
- المادة 60يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات على انتهاك عمليات الاقتراع أو فرز الأصوات أو إحصائها أو إعلان النتائج إذا ارتكبه الأشخاص المعهود إليهم بإنجاز العمليات المذكورة.
- المادة 61لا يترتب على الحكم بالعقوبة إلغاء الانتخاب في أي حال من الأحوال دون الإخلال بالمقتضيات المتعلقة بالطعون الانتخابية.
- المادة 62يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من حصل أو حاول الحصول ، طيلة الفترة الممتدة من تاريخ نشر المرسوم المحدد لتاريخ الاقتراع إلى…
- المادة 63يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من أرغم أو حاول أن يرغم ناخبا على الإمساك عن التصويت أو أثر أو حاول التأثير في تصويته بالاعتداء…
- المادة 64يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص قام، طيلة الفترة الممتدة من تاريخ نشر المرسوم المحدد لتاريخ الاقتراع إلى غاية الإعلان عن…
- المادة 65تضاعف العقوبة في الأحوال المقررة في المواد من 62 إلى 64 أعلاه، إذا كان مرتكب الجريمة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية.
- المادة 66يترتب بقوة القانون على العقوبات الصادرة بموجب المواد من58 إلى 60 والمواد من 62 إلى 64 أعلاه الحرمان من حق التصويت لمدة خمس سنوات ومن حق الترشح للانتخابات لفترتين…
- المادة 67باستثناء الحالات المنصوص عليها بصورة خاصة في القوانين الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات ، وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من قام، في مكتب تصويت…
- المادة 68يعاقب مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 67 أعلاه بالحرمان من ممارسة حقوقه الوطنية لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
- المادة 69في حالة العود تضاعف العقوبات بالحبس أو السجن والغرامة المنصوص عليها في هذا الباب. يعتبر في حالة العود، كل من سبق الحكم عليه من أجل جريمة منصوص عليها في هذا الباب، بحكم…
الفرع الأول: إشعار الناخبين بأماكن التصويت وورقة التصويت
- المادة 70يحاط الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه بواسطة إشعار مكتوب يتضمن اسميه الشخصي والعائلي أو أسماء أبويه، إن لم يكن له اسم عائلي، وعنوانه ورقم بطاقته الوطنية للتعريف،…
- المادة 71التصويت حق شخصي وواجب وطني. يتم التصويت بواسطة ورقة فريدة تتضمن جميع البيانات التي تساعد الناخب على التعرف على لوائح الترشيح أو المترشحين المعروضين على اختياره. ويصوت…
الفرع الثاني: تصويت المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة
الفرع الثالث: مكاتب التصويت والمكاتب المركزية
- المادة 73تحدد بمقرر للعامل أماكن إقامة مكاتب التصويت وأماكن إقامة المكاتب المركزية، مع بيان مكاتب التصويت التابعة لكل مكتب مركزي. تقام مكاتب التصويت في أماكن قريبة من الناخبين…
- المادة 74يعين العامل، 48 ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع، من بين الموظفين أو الأعوان بالإدارة العمومية أو الجماعات الترابية أو من بين مستخدمي المؤسسات العمومية أو الناخبين غير…
الفرع الرابع: عمليات التصويت
- المادة 75يفتتح الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا ويختتم في الساعة السابعة مساء. إذا تعذر افتتاح الاقتراع في الساعة المقررة أعلاه لسبب قاهر، وجبت الإشارة إلى ذلك في محضر العمليات…
- المادة 76يقوم رئيس مكتب التصويت بإحصاء أوراق التصويت المسلمة له قبل الإعلان عن الشروع في الاقتراع. يعاين رئيس مكتب التصويت في الساعة المحددة للشروع في الاقتراع أمام الناخبين…
- المادة 77تتم عملية التصويت كما يلي: - يسلم الناخب، عند دخوله قاعة التصويت، إلى كاتب مكتب التصويت بطاقته الوطنية للتعريف ؛ - يعلن الكاتب بصوت مسموع الاسم الكامل والرقم الترتيبي…
الفرع الخامس: فرز الأصوات وإحصاؤها من لدن مكاتب التصويت
- المادة 78يتولى مكتب التصويت فرز الأصوات بمساعدة فاحصين. ويجوز للرئيس وأعضاء المكتب أن يقدموا بأنفسهم بفرز الأصوات دون مساعدة فاحصين إذا كان مكتب التصويت يشتمل على أقل من مائتي…
- المادة 79تلغى أوراق التصويت التالية: أ) الأوراق التي تحمل علامة خارجية أو داخلية من شأنها أن تضر بسرية الاقتراع أو تتضمن كتابات مهينة للمترشحين أو غيرهم أو تشتمل على اسم المصوت…
الفرع الأول: قواعد وضع المحاضر
الفرع الثاني: إحصاء الأصوات من لدن المكاتب المركزية ولجان الإحصاء وإعلان النتائج وتوجيه
- المادة 81تحمل في الحين نظائر محضر مكتب التصويت الثلاثة إلى رئيس المكتب المركزي الذي يباشر حالا، بحضور رؤساء جميع مكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي، إحصاء أصوات هذه المكاتب…
- المادة 82يحتفظ بنظير من محضر المكتب المركزي وبنظير من محاضر مكاتب التصويت، ولوائح الناخبين المشار إليها في المادة 77 أعلاه، في محفوظات الجماعة أو المقاطعة المعنية. يوضع النظير…
- المادة 83يؤشر الباشا أو القائد أو الخليفة على الغلافات المختومة والموقع عليها، حسب توصله بها من المكاتب المركزية التابعة لنفوذه، ويأمر بحملها في الحين إلى مقر العمالة أو الإقليم…
- المادة 84تقوم لجنة الإحصاء، فيما يخص الانتخاب على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية، بإحصاء الأصوات التي نالتها كل لائحة أو كل مترشح وتعلن نتائجها حسب توصلها بها. توزع المقاعد على…
- المادة 85تثبت، على الفور، في محضر يحرر في ثلاثة نظائر طبق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 80 أعلاه، عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج الخاصة بالانتخاب على مستوى الدائرة…
الفرع الثالث: الاطلاع على المحاضر
الفرع الأول: الترشيحات
الفرع الثاني: العمليات الانتخابية
- المادة 88يمكن الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية من لدن الناخبين…
- المادة 89لا يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا إلا في الحالات التالية: 1. إذا لم يجر الانتخاب طبقا للإجراءات المقررة في القانون؛ 2. إذا لم يكن الاقتراع حرا أو إذا شابته…
الباب العاشر: تعويض النواب والانتخابات الجزئية
- المادة 90إذا ألغيت جزئيا نتائج اقتراع من قبل المحكمة الدستورية وأبطل انتخاب نائب أو عدة نواب أو في حالة وفاة أو إعلان إقالة نائب، لأي سبب من الأسباب، أو في حالة تجريد نائب من…
- المادة 91تباشر انتخابات جزئية لملء مقعد أو مقاعد شاغرة في دائرة انتخابية محلية أو دائرة انتخابية جهوية في الحالات التالية: 1. إذا لم يتأت إجراء العمليات الانتخابية أو إنهاؤها إما…
- المادة 92تنتهي مدة انتداب النواب الذين اكتسبوا صفة عضو بمجلس النواب عن طريق التعويض أو الذين أعلن فوزهم في الانتخابات الجزئية عند انصرام الفترة النيابية المعنية.
الباب الحادي عشر: تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين بمناسبة الانتخابات التشريعية
- المادة 93يجب على المترشحين للانتخابات التشريعية العامة أو الجزئية أن يلتزموا بسقف المصاريف الانتخابية المحدد بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل…
- المادة 94يجب على وكيل كل لائحة أو كل مترشح حسب الحالة، أن يعد حساب حملته الانتخابية وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي . ويتكون الحساب المذكور من بيان مفصل لمصادر تمويل حملته الانتخابية…
- المادة 95يجب على وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح، حسب الحالة، أن يودع داخل أجل تسعين يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع حساب حملته الانتخابية ومرفقا بالوثائق المشار إليها في…
- المادة 96يوجه وزير الداخلية إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات قائمة المترشحين برسم الانتخابات التشريعية العامة أو الجزئية، مع بيان أسماء المترشحين المنتخبين والمترشحين غير…
الباب الثاني عشر: أحكام انتقالية ومختلفة
- المادة 97تطبق أحكام هذا القانون التنظيمي على انتخابات أعضاء مجلس النواب المقبل التي ستجرى بعد تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية مع مراعاة الأحكام الانتقالية…
- المادة 98طبقا لأحكام الفصل 177 من الدستور، يمارس المجلس الدستوري الصلاحيات التي يخولها هذا القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، وذلك إلى حين تنصيب هذه الأخيرة.
- المادة 99ينسخ هذا القانون التنظيمي ويعوض أحكام القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.97.185 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر…
- المادة 100تطبيقا لأحكام الفصل 176 من الدستور، تنتهي مدة انتداب أعضاء مجلس النواب القائم في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية في اليوم السابق للتاريخ المحدد لانتخاب…
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.