افتح التطبيق
القوانين التنظيمية

المادة 43

من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب

الباب السادس: تحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات والعقوبات المقررة لها
المادة 43

يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم: - كل وكيل لائحة ترشيح أو كل مترشح يستعمل أو يسمح باستعمال المساحة المخصصة لإعلاناته الانتخابية بغرض غير التعريف بترشيحه وببرنامجه والدفاع عنهما؛ - كل وكيل لائحة ترشيح أو كل مترشح يتخلى لغيره عن المساحة المخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية بها؛ - كل وكيل لائحة ترشيح أو كل مترشح يضبط في حالة تلبس وهو يستعمل المساحة غير المخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية بها سواء قام بذلك شخصيا أو بواسطة غيره. تطبق الغرامة المشار إليها في هذه المادة في حق كل وكيل لائحة ترشيح أو مترشح فردي لم يقم خلال الأجل المحدد في المادة 33 أعلاه بإزالة الإعلانات الانتخابية التي قام بتعليقها وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك دون الإخلال باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في نفس المادة .33

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.