المادة 41
يعاقب على مخالفة أحكام المادة 35 من هذا القانون التنظيمي بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم إذا ارتكب الجريمة أحد المترشحين، وبغرامة قدرها 300.000 درهم إذا ارتكب الجريمة صاحب مطبعة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.