المادة 15
للمحامي المتمرن أن يحل محل المحامي المشرف على تمرينه في جميع القضايا. غير أنه لا يجوز له : 1. أن يمثل أو يؤازر الأطراف في قضايا الجنايات سواء بالنيابة عن المحامي المشرف على تمرينه، أوفي إطار المساعدة القضائية ؛ 2. أن يترافع أمام محاكم الاستئناف خلال السنة الأولى من تمرينه ؛ 3. أن يفتح مكتبا له أو أن يمارس باسمه الخاص خارج نطاق المساعدة القضائية ؛ 4. أن يحمل لقب محام إلا إذا كان مشفوعا بصفة متمرن.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.