افتح التطبيق
المادة 17

يتعين الحذف من لائحة التمرين في حالة : − الاستمرار في الإخلال بالتزامات التمرين بالرغم من تمديد مدته ؛ − الاستمرار في الانقطاع رغم تمديد فترة التمرين. يصدر المجلس مقرر الحذف بعد الاستماع إلى المعني بالأمر أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر، بعد خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالاستدعاء لآخر عنوان مهني له، أو تعذر ذلك.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.