افتح التطبيق
المادة 22

يسجل المحامون المتمرنون المقبولون في الجدول حسب تاريخ تقديم طلب التسجيل. يسجل باقي المترشحين في الجدول اعتبارا من تاريخ أداء القسم.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.