افتح التطبيق
المادة 26

يمكن للمحامي أن يمارس مهنته وحده، أو مع غيره من المحامين، في نطاق المشاركة، أو في إطار شركة مدنية مهنية، أو المساكنة أو بصفته مساعدا. ينظم الإطار القانوني للشركات المدنية المهنية، بمقتضى قانون. غير أنه لا يجوز أن يكون للمحامي، أو للمحامين المتشاركين إلا مكتب واحد.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.