افتح التطبيق
المادة 51

يختص نقيب الهيئة، بالبت في كل المنازعات، التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات، بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاق بين المحامي وموكله. كما يختص في تحديد وتقدير الأتعاب في حالة عدم وجود اتفاق مسبق. للموكل أن ينازع في بيان الحساب المبلغ إليه داخل أجل ثلاثة أشهر، الموالية لتاريخ توصله به تحت طائلة سقوط الحق. يستمع النقيب، عند الاقتضاء، إلى المحامي والطرف المعني لتلقي ملاحظاتهما، وما يتوفران عليه من حجج، يبت في الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تسلمه. يبلغ هذا القرار إلى المحامي وإلى الموكل داخل أجل خمسة عشر يوما من صدوره. إذا تعلق الأمر بأتعاب النقيب الممارس أو مصروفاته، تولى البت في كل طلب أو منازعة في شأنها، النقيب السابق للهيئة، وعند عدم وجوده، يتولى ذلك أقدم عضو بمجلسها، وفق نفس الإجراءات. تتقادم جميع الطلبات والمنازعات المتعلقة بالأتعاب بمرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء التوكيل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.