المادة 54
يجب على المحامي أن لا يتسلم، في نطاق نشاطه المهني، أية نقود أو سندات أو قيم، إلا مقابل وصل مرقم له نظير. يتضمن هذا الوصل حتما البيانات التالية : اسم المحامي، واسم الطرف الذي قام بالدفع أو التسليم، وموجبه، وتاريخه، وكيفية الأداء.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.