افتح التطبيق
المادة 56

يقوم النقيب، بنفسه، أو بواسطة من ينتدبه لذلك من أعضاء مجلس الهيئة، بتحقيق حسابات المحامين وبالتحقق من وضعية الودائع لديهم كلما تطلب الأمر ذلك. على النقيب أن يجري هذا التحقيق مرة واحدة في السنة، على الأقل، أو عندما يطلب منه الوكيل العام للملك ذلك. إذا تم تحقيق الحسابات، أو الاطلاع على دفاتر حسابات أي محام، بناء على طلب الوكيل العام للملك، تعين إشعاره بالنتائج.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.