المادة 95
تبت محكمة الاستئناف، بغرفة المشورة، بعد استدعاء النقيب وباقي الأطراف، لسماع ملاحظاتهم وتلقي الملتمسات الكتابية للوكيل العام للملك. تبت غرفة المشورة برئاسة الرئيس الأول وأربعة مستشارين ؛ تجري المناقشات في جلسة سرية وينطق بالمقرر في جلسة علنية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.