تبلغ قرارات النقيب والاستدعاءات الصادرة عن مجلس الهيئة، ومقرراته إلى المحامي شخصيا، أو في مكتبه، أو في منزله، عند الاقتضاء، عن طريق التوقيع على نسخة من وثيقة التبليغ، أو بواسطة المفوضين القضائيين، أو عن طريق كتابة الضبط بالمحكمة التي يوجد في دائرتها مقر الهيئة، بناء على مجرد طلب من كاتب المجلس. تبلغ محاضر انتخاب مجلس الهيئة، والنقيب، إلى الوكيل العام للملك، داخل الثمانية أيام الموالية لإجراء الانتخابات عن طريق توقيع كتابة ضبط النيابة العامة، على نسخة من الإرسالية الموجهة إليه. يجري تبليغ مقررات مجلس الهيئة، وقرارات النقيب، إلى الوكيل العام للملك وفق نفس الكيفية. تتم التبليغات المتعلقة بباقي الأطراف، على يد كتابة الهيئة أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام، أو بواسطة المفوضين القضائيين، أو عن طريق كتابة الضبط، طبق ما هو مقرر أعلاه. في حالة تعذر تبليغ المقرر التأديبي يعلق بكتابة الهيئة، ويعتبر التبليغ تاما بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ التعليق.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.