افتح التطبيق
المادة 19

تعلن المحكمة الدستورية الإقالة، وتقر التجريد من العضوية المشار إليهما في المادة السابقة بطلب من مكتب مجلس المستشارين أو وزير العدل. في حالة وجود شك في تنافي المهام المزاولة مع الانتداب في مجلس المستشارين، أو في حالة نزاع في هذا الشأن، يرفع مكتب مجلس المستشارين أو وزير العدل أو المستشار بنفسه الأمر إلى المحكمة الدستورية التي تقرر ما إذا كان المستشار المعني بالأمر يوجد فعلا في إحدى حالات التنافي. يجب على المستشار الذي يوجد فعلا في إحدى حالات التنافي أن يسوي وضعيته داخل أجل خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ تبليغه قرار المحكمة الدستورية وفي حالة عدم قيامه بذلك، تعلن هذه المحكمة عن إقالته من عضويته.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.