المادة 23
يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج أن يقدموا ترشيحاتهم للانتخابات برسم الهيئات الناخبة التي ينتمون إليها المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفق الكيفيات والشروط وداخل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. غير أنه لا يؤهل للترشح كل مغربي مقيم بالخارج يتولى مسؤولية حكومية أو انتدابية أو عمومية ببلد الإقامة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.