المادة 30
يسلم وصل نهائي في ظرف الثلاثة أيام الموالية لإيداع التصريح بالترشيح ماعدا في حالات الرفض المنصوص عليها في المادة 26 من هذا القانون التنظيمي. تسجل الترشيحات المقبولة حسب ترتيب إيداعها. يخصص لكل لائحة أو لكل مترشح رقم ترتيبي ورمز، ويثبت ذلك في الوصل النهائي. تحدد الرموز المخصصة للوائح الترشيح أو للمترشحين بقرار لوزير الداخلية، ويجب أن يكون لكل رمز والألوان الخاصة به ما يميزه عن غيره من الرموز. بمجرد تسجيل الترشيحات، تقوم السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح بإشهارها بواسطة إعلانات أو أية وسيلة أخرى مألوفة الاستعمال.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.