تمنع الترشيحات المتعددة، وإذا رشح شخص نفسه في أكثر من جهة واحدة أو أكثر من هيئة ناخبة واحدة أو أكثر من لائحة واحدة، فإنه لا يجوز الإعلان عن انتخابه في أية جهة أو هيئة أو لائحة، ويعتبر انتخابه باطلا في كل الحالات. لا تقبل الترشيحات ولوائح الترشيح المودعة خلافا لأحكام المادتين 24 و25 أعلاه. لا يقبل ترشيح أي شخص يغير انتماءه السياسي الذي تم على أساسه انتخابه عضوا في مجلس الجماعة الترابية أو الغرفة المهنية المعنية. كما لا يقبل ترشيح أي شخص يغير انتماءه النقابي الذي تم على أساسه انتخابه عضوا بإحدى الهيآت الناخبة لممثلي المأجورين. لا يقبل كذلك ترشيح أي شخص غير مؤهل للانتخاب عملا بأحكام هذا القانون التنظيمي. لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد أو تتضمن، في نفس الآن، ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي. كما لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من منظمة نقابية واحدة أو تتضمن في نفس الآن ترشيحات مقدمة بتزكية من منظمة نقابية وترشيحات لأشخاص بدون انتماء نقابي. مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 25 أعلاه، لا يقبل الترشح لانتخابات ممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية إلا بتزكية من هذه الأخيرة. إذا تبين أن تصريحا بالترشيح قد أودع وسجل لفائدة شخص غير مؤهل للانتخاب أو أنه مخالف لإحدى القواعد المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، وجب على السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح رفضه، ولو في حالة تسليم الوصل النهائي المنصوص عليه في المادة 30 من هذا القانون التنظيمي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.