افتح التطبيق
القوانين التنظيمية

المادة 42

من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين

الباب السادس: تحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات والعقوبات المقررة لها
المادة 42

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم على القيام بإعلانات انتخابية للوائح غير مسجلة أو لمترشحين غير مسجلين أو بتوزيع برامجهم أو منشوراتهم. يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم إذا كان مرتكب المخالفة المشار إليها في الفقرة أعلاه موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية. وتطبق نفس العقوبة على مرتكب المخالفة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 36 من هذا القانون التنظيمي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.