افتح التطبيق
القوانين التنظيمية

المادة 64

من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين

الباب السادس: تحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات والعقوبات المقررة لها
المادة 64

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص قام، خلال الحملة الانتخابية، بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو بهبات إدارية إما لجماعة ترابية وإما لمجموعة من المواطنين، أيا كانت، بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو بعض منهم.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.