افتح التطبيق
المادة 98

تطبق أحكام هذا القانون التنظيمي على انتخابات أعضاء مجلس المستشارين الجديد، التي ستجرى بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. بصفة انتقالية، يؤهل مجلس المستشارين القائم في التاريخ المذكور لممارسة الصلاحيات المسندة إلى مجلس المستشارين بموجب الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) وفق الشروط والكيفيات المحددة فيه. مع مراعاة ما سبق ذكره، ينسخ هذا القانون التنظيمي ويعوض القانون التنظيمي رقم 32.97 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.186 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1418 4( سبتمبر997) غير أنه يستمر العمل، بصفة انتقالية، بأحكام الباب الثامن المكرر من القانون التنظيمي المذكور رقم 32.97، المتعلقة بالتصريح بممتلكات أعضاء مجلس المستشارين، إلى حين إقرار أحكام مماثلة بموجب قانون طبقا للفصل 158 من الدستور. تطبيقا لأحكام الفصل 176 من الدستور، تنتهي مدة انتداب أعضاء مجلس المستشارين القائم في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية في اليوم السابق للتاريخ المحدد لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين الجديد.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.