يوجه وزير الداخلية إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات قائمة المترشحين برسم الانتخابات التشريعية العامة للحسابات قائمة المترشحين برسم الانتخابات التشريعية العامة أو الجزئية، مع بيان أسماء المترشحين المنتخبين والمترشحين غير المنتخبين. يتولى المجلس الأعلى للحسابات بحث حساب الحملة الانتخابية للمترشحين للانتخابات التشريعية العامة أو الجزيئة. يقوم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بإعذار وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح معني، حسب الحالة، قصد الإدلاء بالوثائق المطلوبة داخل ستين يوما ابتداء من تاريخ الإعذار. يضمن المجلس الأعلى للحسابات نتيجة بحثه في تقرير. يشير التقرير إلى أسماء المترشحين الذين لم يودعوا حساب حملاتهم الانتخابية وفقا لأحكام هذا القانون التنظيمي أو لم يبينوا مصادر تمويل هذه الحملات أو لم أو لم يبرروا مصاريفهم الانتخابية أو لم يرفقوا جرد مصاريفهم الانتخابية بوثائق الإثبات المطلوبة أو تجاوزوا السقف المحدد للمصاريف الانتخابية. يوجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى وزير الداخلية قائمة المترشحين الذين تخلفوا عن إيداع حساب حملاتهم الانتخابية وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. يترتب عن تخلف وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح، حسب الحالة، عن إيداع حساب حملته الانتخابية حسب الآجال والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي عدم أهليته للانتخابات التشريعية العامة أو الجزئية لمجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين ابتداء من تاريخ صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات المشار إليه أعلاه، وذلك دون الإخلال باتخاذ الإجراءات والمتابعات المقررة في المقتضيات الجاري بها العمل فيما يتعلق بالمبالغ التي قام بها الحزب السياسي أو المنظمة النقابية التي ترشح باسمها بتحويلها لفائدته والتي يعود مصدرها إلى المساهمة التي تلقاها الحزب المذكور أو المنظمة النقابية المذكورة من الدولة لتمويل حملته الانتخابية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.