تتكون اللجنة المكلفة بإبداء الرأي في تعيين الموثقين ونقلهم وإعفائهم وإعادة تعيينهم والبت في المتابعات التأديبية للموثقين والمتمرنين من: - وزير العدل بصفته رئيسا أو من يمثله؛ - الوزير المكلف بقطاع المالية أو من يمثله؛ - الأمين العام للحكومة أو من يمثله؛ - رئيس أول لمحكمة استئناف أو نائبه؛ - وكيل عام للملك لدى محكمة استئناف أو نائبه؛ - قاض بالإدارة المركزية لوزارة العدل من الدرجة الأولى على الأقل بصفته مقررا؛ يعين كل من الرئيس الأول والوكيل العام للملك ونائبيهما والقاضي بالإدارة المركزية من طرف وزير العدل . - رئيس المجلس الوطني للموثقين أو من ينوب عنه. - رئيسي مجلسين جهويين ينتدبان من طرف رئيس المجلس الوطني. تحدد طريقة عمل اللجنة بنص تنظيمي
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.