افتح التطبيق
المادة 9

يعفى من المباراة والتمرين والاختبارات والامتحان المهني الموثقين الذين انقطعوا عن ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز 10 سنوات بسبب لا علاقة له بما يمس شرفها كالمرض أو أداء خدمة عمومية. إذا تجاوزت مدة الانقطاع 10 سنوات وجب قضاء فترة تمرين لمدة سنة بأحد مكاتب التوثيق.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.