يمكن للموثق أن يطلب إعفاءه من مزاولة مهامه. يمكن إعفاء كل موثق انتابته عوارض مرضية تحول دون ممارسة مهامه، ويتم إرجاعه إليها عند زوال سبب الإعفاء بناء على طلبه، وبعد الإدلاء بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة التابعة للقطاع العام تثبت زوال العوارض المرضية. يجب على كل موثق بلغ سبعين سنة من العمر، أن يدلي خلال ثلاثة أشهر الأولى من كل سنة بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة التابعة للقطاع العام تثبت قدرته على الاستمرار في ممارسة المهنة بكيفية عادية، توجه إلى وزير العدل تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها، وذلك تحت طائلة إعفائه إذا لم يدل بها في الأجل المحدد. يعفى الموثق بقرار لرئيس الحكومة باقتراح من وزير العدل بعد إبداء اللجنة المشار إليها في المادة 11 من هذا القانون رأيها في الإعفاء، ويتم إرجاعه بنفس الكيفية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.