افتح التطبيق
المادة 18

يمكن للموثق إذا انتابه عارض أو مرض حال دون ممارسته مهنته أن يلتمس من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها، اعتباره في حالة انقطاع مؤقت عن ممارسة المهنة. ويعين الرئيس الأول - في حالة الموافقة - موثقا آخر للنيابة عن الموثق المعني بالأمر بعد أخذ رأي الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة ورئيس المجلس الجهوي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.