افتح التطبيق
المادة 33

يمنع على كل موثق: - أن يتسلم أموالا أو يحتفظ بها مقابل فوائد؛ - أن يستعمل ولو مؤقتا مبالغ أو قيما توجد في عهدته بأي صفة كانت فيما لم تخصص له؛ - أن يحتفظ بالمبالغ التي في عهدته لحساب الغير بأي صفة كانت، ويجب عليه وضعها فور تسلمها بصندوق الإيداع والتدبير. تحدد طريقة تنظيم وتسيير الحساب المفتوح باسم الموثق بصندوق الإيداع والتدبير بنص تنظيمي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.