افتح التطبيق
المادة 36

تتضمن العقود التي يتلقاها الموثق على الخصوص: - الأسماء الكاملة للأطراف بما فيها إسم الأب والأم وباقي الموقعين على العقد، ولا يسمح باختصارها إلا إذا سبق في العقد ما يوضحها مرة واحدة على الأقل، وبيان موطنهم وتاريخ ومكان ولادتهم وجنسيتهم ومهنتهم ونوع الوثيقة الرسمية التي تثبت هويتهم ومراجعها وحالتهم العائلية والنظام المالي للزواج بالنسبة للأطراف عند الاقتضاء؛ - بيان أركان وشروط العقد مع تعيين محله تعيينا كاملا؛ - بيان المراجع الكاملة للوثائق التي استند عليها في إبرام العقد؛ - كتابة المبالغ المالية بالحروف والأرقام.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.