المادة 63
تنتهي المشاركة بأحد الأسباب التالية : − انتهاء المدة التي حددت لها في عقد المشاركة ؛ − وفاة الشركاء أو التشطيب عليهم ولم يبق إلا شريك واحد؛ − اتفاق الشركاء ؛ − مقرر قضائي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.