المادة 77
لا يحول إعفاء الموثق من مهامه دون متابعته تأديبيا عن الأفعال التي ارتكبها قبل الإعفاء.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق
لا يحول إعفاء الموثق من مهامه دون متابعته تأديبيا عن الأفعال التي ارتكبها قبل الإعفاء.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.