يمكن للوكيل العام للملك كلما فتحت متابعة تأديبية أو جنحية أو جنائية ضد موثق إما لأسباب مهنية أو عند اعتقاله بسبب يمس الشرف، أن يوقفه مؤقتا عن عمله بإذن من وزير العدل. يمكن وفق نفس الكيفية الأمر بالإيقاف المؤقت ولو قبل إجراء المتابعات الجنائية أو التأديبية إذا تبين من أي مراقبة أو تفتيش وجود خطورة على أصول العقود والمحفوظات والأموال والسندات والقيم المؤتمن عليها. يقوم الوكيل العام للملك بتبليغ الأمر بالإيقاف المؤقت إلى المعني بالأمر وإلى المجلس الجهوي للموثقين ويسهر على تنفيذه، ويمكن للموثق الموقف الطعن في هذا الإجراء أمام اللجنة المشار إليها في المادة 11 أعلاه. يشعر الوكيل العام للملك بالإيقاف المؤقت كلا من رئيس اللجنة المشار إليها في المادة 11 أعلاه والوزير المكلف بالمالية والمحافظ العام على الملكية العقارية ورئيس المجلس الوطني للموثقين. يتعين على اللجنة المشار إليها في المادة 11 أعلاه البت في أقرب أجل ممكن قصد تسوية وضعية الموثق الموقف. تطبق على الإيقاف المؤقت نفس المقتضيات المتعلقة بعقوبتي العزل والإيقاف فيما يخص التخلي عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة طيلة مدة الإيقاف وتسليم أصول العقود والوثائق والسجلات إلى الموثق المعين في محل الموثق الموقف. لا يجوز للموثق الموقف مؤقتا المشاركة بأي صفة في نشاط المجلس الوطني أو المجلس الجهوي للموثقين. إذا لم يصدر قرار في المتابعة التأديبية عند انتهاء مدة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الإيقاف يستأنف الموثق مهامه تلقائيا وبقوة القانون بعد إدلائه بشهادة من رئيس اللجنة المشار إليها في المادة 11 أعلاه، تفيد ذلك. في حالة متابعة الموثق الموقف مؤقتا عن عمله من أجل جنحة تمس شرف المهنة فإنه يستأنف مهامه تلقائيا وبقوة القانون بعد مضي أربعة أشهر من تاريخ إيقافه وإدلائه بشهادة من رئيس كتابة الضبط تفيد ذلك، ما لم تقض المحكمة ببراءته قبل ذلك، فيستأنف عمله فورا، أو بإدانته فيستمر إيقافه إلى أن يبت في متابعته التأديبية. وفي حالة متابعته جنائيا فإن إيقافه عن العمل يستمر إلى حين صدور أمر نهائي بعدم المتابعة، أو حكم ببراءته في الموضوع وفي كلتا الحالتين لا تتعدى مدة الإيقاف سنة، وفي حالة صدور قرار نهائي بإدانته، بعد استئناف عمله يمكن للوكيل العام للملك أن يوقفه مؤقتا عن عمله من جديد، ويستمر إيقافه إلى أن تبت اللجنة في متابعته التأديبية. يتعين على الوكيل العام للملك، عند صدور حكم بالإدانة في الموضوع، إحالة المتابعة التأديبية على اللجنة داخل أجل ثلاثة أشهر.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.