يطلق على صندوق الضمان، المحدث بموجب الفصل 39 من الظهير الشريف الصادر في 10 شوال 1343 (4 ماي 1925) المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، اسم "صندوق ضمان الموثقين" وهو يخضع من الآن فصاعدا للأحكام الواردة بعده. يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية ويديره مجلس ويسيره صندوق الإيداع والتدبير يتألف مجلس الإدارة من ممثلين عن الإدارة يتم تعيينهم بنص تنظيميومن رئيس المجلس الوطني ورئيسي مجلسين جهويين يعينهم رئيس المجلس الوطني للموثقين ومن ممثل عن صندوق الإيداع والتدبير. ينتخب المجلس رئيسه من بين أعضائه. يهدف الصندوق إلى ضمان أداء المبالغ المحكوم بها لفائدة الأطراف المتضررة في حالة عسر الموثق أو نائبه وعدم كفاية المبلغ المؤدى من طرف شركة التأمين للتعويض عن الضرر أو عند انعدام التأمين. يخضع صندوق ضمان الموثقين كل سنة لتدقيق خارجي. تتكون موارد الصندوق مما يلي : − مبلغ الفوائد المتأتية من الحسابات الخاصة المفتوحة من قبل الموثقين بصندوق الإيداع والتدبير؛ − مساهمة مدفوعة من قبل كل موثق عن كل عقد تسلمه ويحدد مبلغها من قبل المجلس الوطني لهيئة الموثقين، وتصادق عليها اللجنة المشار إليها في المادة 11 أعلاه تتكون تكاليف الصندوق مما يلي : − المصاريف الناتجة عن تنفيذ القرارات القضائية القابلة للتنفيذ المرفوعة ضد الصندوق ؛ − المصاريف المترتبة عن إقامة الدعاوى. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.