المادة 92
يتمتع الموثق أثناء مزاولة مهامه أو بسبب قيامه بها بالحماية التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 263 و 267 من مجموعة القانون الجنائي. في حالة اعتقال الموثق أو وضعه تحت الحراسة النظرية يشعر رئيس المجلس الجهوي بذلك، وإذا تعلق الأمر برئيس المجلس الجهوي يشعر رئيس المجلس الوطني بذلك. كل حكم بالإفراغ صادر ضد مكتب الموثق لا يمكن تنفيذه إلا بعد إشعار المجلس الجهوي واتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية حقوق ومصالح الزبناء.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.