افتح التطبيق
المادة 2

يراد في مدلول هذا القانون والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه بما يلي: الحالة المدنية: النظام الذي يقوم على تسجيل الوقائع المدنية الأساسية للأفراد من ولادة ووفاة وزواج وانحلال ميثاق الزوجية وضبط جميع البيانات المتعلقة بها من حيث نوعها وتاريخ ومكان حدوثها بواسطة المنظومة الرقمية الوطنية للحالة المدنية المعدة لهذا الغرض. المنظومة الرقمية الوطنية للحالة المدنية: منظومة رقمية لتسجيل وترسيم وتحيين وحفظ وقائع الحالة المدنية وتبادل معطياتها، ويشار إليها بعده «بالمنظومة الرقمية». بوابة الحالة المدنية: موقع إلكتروني إخباري وتفاعلي خاص بمرفق الحالة المدنية، يمكن المرتفق والسلطات والمؤسسات والهيئات المشار إليها في المادة 20 من هذا القانون من التصريح الأولي بمختلف الوقائع المدنية من ولادة أو وفاة أو زواج أو انحلال ميثاق الزوجية. النظام المعلومياتي لتدبير الحالة المدنية: نظام معلومياتي متطور يمكن مستعمليه من الضبط الأوتوماتيكي لمختلف المساطر والإجراءات المتعلقة بالحالة المدنية، ويوفر خدمات من جيل جديد للمرتفقين والإدارات العمومية، ويشار إليه بعده «بالنظام المعلومياتي». السجل الوطني للحالة المدنية: سجل إلكتروني يتضمن جميع الرسوم الإلكترونية المكونة للقاعدة المركزية لمعطيات الحالة المدنية، ويشار إليه بعده «بالسجل الوطني». الدفتر العائلي الإلكتروني: يشمل مراجع وملخصات الرسوم الإلكترونية لكل من الزوج والزوجة أو الزوجات حسب الحالة وأبنائهم والبيانات الهامشية المتعلقة بهم، ويعد عبر النظام المعلومياتي لتدبير الحالة المدنية. المصالح المختصة: الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات الترابية والهيئات الخاصة المؤهلة من قبل السلطة المركزية لاستغلال معطيات الحالة المدنية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.