الباب الأول: أحكام عامة
- المادة 1تحدث بمقتضى هذا القانون منظومة رقمية وطنية وسجل وطني للحالة المدنية، لتسجيل وترسيم وتحيين وحفظ الوقائع المدنية الأساسية للأفراد من ولادة ووفاة وزواج وانحلال ميثاق…
- المادة 2يراد في مدلول هذا القانون والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه بما يلي: الحالة المدنية: النظام الذي يقوم على تسجيل الوقائع المدنية الأساسية للأفراد من ولادة ووفاة وزواج…
- المادة 3تكتسي رسوم الحالة المدنية، نفس القوة الثبوتية التي للوثائق الرسمية مع اعتبار الشروط الشرعية في إثبات النسب والأحوال الشخصية. تخضع رسوم الحالة المدنية الإلكترونية…
- المادة 4تحدث مكاتب الحالة المدنية بكل جماعة داخل المملكة تبعا للتقسيم الجماعي للتراب الوطني. ويجوز لمجلس الجماعة، عند الحاجة إحداث مكاتب فرعية داخل النفوذ الترابي للجماعة…
- المادة 5يسهر رؤساء مجالس الجماعات على توفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لتسيير مكاتب الحالة المدنية التابعة لنفوذهم الترابي، كما تتولى السلطة الحكومية المكلفة…
الباب الثاني: ضباط الحالة المدنية
- المادة 6طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ومع مراعاة مقتضيات هذا القانون، يعهد بمهام ضابط الحالة المدنية داخل المملكة إلى رؤساء مجالس الجماعات، ويجوز…
- المادة 7تناط مهام ضابط الحالة المدنية خارج المملكة، بالأعوان الدبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج، وذلك طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة باختصاصات الأعوان…
- المادة 8تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مراقبة أعمال ضابط الحالة المدنية، وتتبع سير مكاتب الحالة المدنية داخل المملكة. تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالخارجية بمراقبة…
- المادة 9تفقد صفة ضابط الحالة المدنية بالنسبة للمكلفين بها بمجرد انتهاء مهامهم القانونية.
- المادة 10يعتبر ضباط الحالة المدنية وموظفوها مسؤولين طبقا لقواعد المسؤولية التقصيرية عن الأضرار اللاحقة بالغير نتيجة إخلالهم بضوابط الحالة المدنية أو بسبب أخطائهم المهنية الجسيمة.…
الباب الثالث: المنظومة الرقمية والسجل الوطني
- المادة 11يتم تسجيل وترسيم وتحيين وحفظ وقائع الحالة المدنية وتسليم مستخرجات من رسومها واستغلال إحصائياتها ومعطياتها وتبادلها إلكترونيا مع المصالح المختصة، بواسطة منظومة رقمية.
- المادة 12تشتمل المنظومة الرقمية على ما يلي: - بوابة الحالة المدنية؛ - النظام المعلومياتي؛ - السجل الوطني؛ - التبادل الإلكتروني لمعطيات الحالة المدنية؛ - المعرف الرقمي المدني –…
- المادة 13يتضمن السجل الوطني ما يلي: رسوم الحالة المدنية المحررة على دعامة إلكترونية بواسطة النظام المعلومياتي على إثر كل تصريح بولادة أو وفاة، أو تضمين بياني الزواج وانحلال ميثاق…
- المادة 14يعتبر السجل الوطني المصدر الرسمي الوحيد لجميع رسوم الحالة المدنية ومستخرجاتها. يمسك السجل الوطني بالمنصة المركزية للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
- المادة 15تتولى سلطة مركزية، تحدد بنص تنظيمي، تصميم وتطوير العمليات والإجراءات الرقمية الخاصة بتدبير السجل الوطني، كما توفر البنيات التحتية والوسائل التنظيمية والتقنية اللازمة…
- المادة 16تتولى السلطة المركزية تدبير السجل الوطني، كما تسخر جميع الإمكانيات المادية والبشرية والتنظيمية اللازمة لذلك. تحدد كيفية ومهام تدبير السجل الوطني بنص تنظيمي.
- المادة 17يجب معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المضمنة بالسجل الوطني واستغلالها، طبقا للتشريع المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
- المادة 18يعاقب، طبقا لمقتضيات الباب العاشر من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي، كل شخص ارتكب أفعالا تمس نظم المعالجة الآلية للمعطيات المشار إليها في هذا…
الباب الرابع: رسوم الحالة المدنية
- المادة 19يصرح بوقائع الحالة المدنية من ولادة ووفاة وزواج وانحلال ميثاق الزوجية، بأي مكتب للحالة المدنية سواء داخل المغرب أو خارجه، عبر النظام المعلومياتي المعد لهذا الغرض. يمكن…
- المادة 20يجب على مديري ومتصرفي المؤسسات الصحية المدنية والعسكرية ومكاتب الصحة والمؤسسات السجنية ومراكز الإصلاح والتهذيب ومؤسسات الرعاية الاجتماعية وغيرها من المؤسسات المعنية،…
- المادة 21إذا لم يتمم الأشخاص المشار إليهم في المواد 24 و25 و37 من هذا القانون، التصريح الأولي بالولادة أو الوفاة داخل أجل يحدد بنص تنظيمي، فلا يجوز تسجيل الرسم الخاص بالواقعة إلا…
- المادة 22توقع رسوم الحالة المدنية إلكترونيا طبقا للمقتضيات التشريعية ذات الصلة بالمعاملات الإلكترونية. يجب على ضابط الحالة المدنية أن يوقع رسوم الحالة المدنية إلكترونيا بمجرد…
- المادة 23إذا تبين رغم كل التدابير الاحترازية التقنية، أن شخصا سجل خطأ، أكثر من مرة بنفس البيانات بالسجل الوطني، يجب عرض أمره على السلطة المركزية من قبل ضابط الحالة المدنية أو…
- المادة 24يتمم التصريح الأولي بالولادة من طرف أقرباء المولود حسب الترتيب الموالي: - الأب أو الأم؛ - الجد أو الجدة؛ - العم أو العمة؛ - الخال أو الخالة؛ - وصي الأب أو وصي الأم؛ -…
- المادة 25إذا تعلق الأمر بمولود من أبوين مجهولين، أو بمولود وقع التخلي عنه بعد الوضع، يصرح بولادته وكيل الملك بكيفية تلقائية أو بناء على طلب من السلطة الإدارية المحلية أو بطلب من…
- المادة 26يشار برسم ولادة الطفل المكفول إلى مراجع الوثيقة التي تم بمقتضاها إسناد أو إلغاء أو استمرار الكفالة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
- المادة 27يخصص للتوائم رسم ولادة خاص بكل واحد منهم، ويتعين أن يختار لكل واحد اسم شخصي خاص به، مع الإشارة بكل رسم إلى عبارة «التوأم الأول» و «التوأم الثاني» إلى آخر توأم.
- المادة 28يدعم التصريح بولادة الخنثى بشهادة طبية تحدد جنس المولود، ويعتمد عليها في تحرير الرسم، وإذا حدث تغيير على جنس الخنثى في المستقبل فيغير بمقتضى حكم صادر عن المحكمة المختصة.
- المادة 29يسجل بالحالة المدنية المولود الميت حسب الحالة: - إذا ولد حيا، يحرر له رسم ولادة، ثم يليه رسم وفاة؛ - إذا ولد ميتا فلا يحرر له رسم ولادته بل يقتصر على تحرير رسم وفاته…
- المادة 30يسند، عند تسجيل ولادة كل مغربي أو أجنبي مقيم بالمغرب عبر المنظومة الرقمية معرف رقمي مدني اجتماعي المنصوص عليه في التشريع المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برنامج…
- المادة 31إذا وقعت الولادة لمغربي أثناء سفر بحري أو جوي، وجب التصريح بها لدى القنصل المغربي أو العون الدبلوماسي في جهة الوصول، أو لدى أي ضابط للحالة المدنية بالمغرب، وذلك خلال أجل…
- المادة 32تسجل ولادة الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المغربية، إذا كان مولودا بالمغرب من قبل أي مكتب من مكاتب الحالة المدنية، وفق الكيفية المحددة بنص تنظيمي. أما الحاصل على الجنسية…
- المادة 33يجب على الشخص عند التسجيل بالحالة المدنية لأول مرة، أن يختار لنفسه اسما عائليا، ويجب ألا يكون الاسم العائلي الذي تم اختياره مخالفا للاسم العائلي لأبيه أو ماسا بالأخلاق…
- المادة 34يجب ألا يكون الاسم الشخصي الذي اختاره من يقدم التصريح بالولادة قصد التسجيل في الحالة المدنية ماسا بالأخلاق أو النظام العام أو اسما عائليا أو مثيرا للسخرية أو اسم مدينة…
- المادة 35تختص اللجنة العليا للحالة المدنية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.99.665 الصادر في 2 شعبان 91423 أكتوبر (2002)، ويشار إليها بعده باللجنة العليا بالنظر في مدى مطابقة…
- المادة 36يضمن ضابط الحالة المدنية في رسم الولادة البيانات الأساسية لملخص رسم الزواج، أو لعقد زواج المغاربة المقيمين بالخارج في حالة إبرامه طبقا للقانون المحلي لبلد الإقامة، وذلك…
- المادة 37يتمم التصريح الأولي بالوفاة من قبل الأشخاص المبينين أسفله مع مراعاة الترتيب: - الزوج أو الزوجة؛ - الابن أو البنت؛ - الأخ أو الأخت؛ - الأب أو الأم أو وصي الأب أو وصي الأم…
- المادة 38إذا عثر على جثة شخص، وجب على ضابط الحالة المدنية تحرير رسم وفاة له بناء على محضر منجز من قبل ضابط الشرطة القضائية التابع له مكان اكتشاف الجثة ومؤشر عليه من لدن وكيل…
- المادة 39إذا تعذر على أحد أقارب الهالك المذكورين بالمادة 37 أعلاه تتميم التصريح الأولي بالوفاة الواقعة في المؤسسات المشار إليها في المادة 20 من هذا القانون، يقوم ضابط الحالة…
- المادة 40إذا وقعت الوفاة المغربي أثناء سفر بحري أو جوي، وجب التصريح بها لدى العون الدبلوماسي أو القنصل المغربي بالخارج في جهة الوصول أو لدى أي مكتب للحالة المدنية بالمغرب، وذلك…
- المادة 41تسجل وفاة المفقود في المغرب أو خارجه، بناء على تصريح من ذويه أو من قبل النيابة العامة مدعم بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بالوفاة، طبقا لمقتضيات مدونة الأسرة.
- المادة 42تقوم السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني بالتصريح بوفاة أفراد القوات المسلحة الملكية وأفراد القوات المساعدة والمجندين الذين يستشهدون في عمليات الدفاع عن المملكة…
الباب الخامس: مستخرجات رسوم الحالة المدنية
- المادة 43تسلم نسخة من الرسم الإلكتروني للحالة المدنية أو نسخة كاملة أو موجزة من هذا الرسم للمعني بالأمر وأصوله وفروعه وزوجه والأرمل، ووليه أو وصيه أو المقدم عليه، أو من يوكله على…
- المادة 44يحدث دفتر عائلي إلكتروني بالمنظومة الرقمية، ويحرر باللغة العربية مع كتابة الأسماء الشخصية والعائلية لصاحب الرسم وأصوله بحروف تيفيناغ وبالحروف اللاتينية بجانب كتابتها…
- المادة 45يجوز طلب نسخة مستخرجة من الدفتر العائلي الإلكتروني عبر المنظومة الرقمية أو عن بعد بكل وسائل الاتصال المتوفرة. يحدد بنص تنظيمي شكل الدفتر العائلي الإلكتروني ومضمونه…
الباب السادس: تحيين بيانات رسوم الحالة المدنية
- المادة 46يتم تحيين كافة بيانات رسم الحالة المدنية عبر المنظومة الرقمية من قبل أي ضابط للحالة المدنية، طبقا لمقتضيات هذا القانون.
- المادة 47يقوم ضابط الحالة المدنية بإضافة أو تصحيح كتابة الأسماء الشخصية والعائلية لصاحب الرسم ولأصوله برسم ولادته بحروف تيفيناغ والحروف اللاتينية، بإذن من السلطة المركزية أو من…
- المادة 48تبت المحاكم المختصة في الطلبات الرامية إلى تصحيح بيانات رسوم الحالة المدنية المشوبة بأخطاء جوهرية. تختص السلطة المركزية أو من تفوض له في ذلك بمنح الإذن في تصحيح الأخطاء…
- المادة 49يعتبر رسم الحالة المدنية مشوبا بخطإ مادي في الحالتين التاليتين: - إغفال تضمين بيان بالرسم على الرغم من كون المصرح قد صرح به، وثبت البيان الذي وقع إغفاله بالوثائق…
- المادة 50يقدم الطلب الرامي إلى تصحيح رسم من رسوم الحالة المدنية المشوب بالخطإ الجوهري إلى المحكمة المختصة، ويتم البت فيه وفق القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية.
- المادة 51يوجه الطلب الرامي إلى الحصول على الإذن بتصحيح الأخطاء المادية عبر المنظومة الرقمية بعد التأشير عليه من قبل ضابط الحالة المدنية، داخل المغرب أو خارجه إلى السلطة المركزية…
- المادة 52تبت المحاكم المختصة في طلبات إضافة أو تصحيح كل بيان من بيانات رسوم ولادة ووفاة كل من المغاربة والأجانب المتوفين المسجلين بالحالة المدنية المغربية.
- المادة 53يوجه الحكم الصادر عن المحكمة المختصة بالتصحيح أو الإذن الصادر عن السلطة المركزية أو من فوضت له في ذلك، وجوبا عبر المنظومة الرقمية بواسطة جميع الوسائل الرقمية المتوفرة،…
الباب السابع: مقتضيات انتقالية وختامية
- المادة 54تتولى السلطة المركزية رقمنة الرسوم المحررة بالسجلات الورقية الممسوكة لدى مختلف الجماعات والقنصليات والمراكز الدبلوماسية المغربية بالخارج، مع الحرص على المحافظة على…
- المادة 55يظل كناش التعريف والحالة المدنية فيما يتعلق بمجال الحالة المدنية فقط، والدفتر العائلي، المؤسسان قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ معمولا بهما وساري المفعول.
- المادة 56تعوض الإحالة إلى مقتضيات القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.239 بتاريخ 25 من رجب 1423 3( أكتوبر 2002)، في النصوص التشريعية…
- المادة 57تبقى الإجراءات المسطرية المنجزة في قضايا الحالة المدنية قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ سارية المفعول. تظل الأحكام الصادرة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ…
- المادة 58تنسخ مقتضيات القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، مع مراعاة مقتضيات المادة 59 بعده، كما تنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا القانون، لا سيما الفقرة الرابعة من الفصل…
- المادة 59ينتهي العمل بالنظام اليدوي والسجلات الورقية بمكاتب الحالة المدنية، التي تم تنزيل المنظومة الرقمية بها داخل المملكة وخارجها، بقرارات صادرة عن السلطة المركزية. يتم تعميم…
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.