افتح التطبيق
التنظيم القضائي

المادة 20

من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

الفصل الثالث: قواعد تنظيم عمل الهيئات القضائية
المادة 20

يرتدي القضاة بذلة خاصة أثناء الجلسات فقط، وتحدد أوصاف هذه البذلة بقرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. يرتدي موظفو هيئة كتابة الضبط بذلة أثناء الجلسات فقط، وتحدد أوصاف هذه البذلة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.